Site icon نمبر 1

مبدأ قضائي: غياب مستندات تُثبت ملكية وضع اليد يعني عدم الأحق



09:34 م


الثلاثاء 11 فبراير 2025

كتب- محمود الشوربجي:

أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مبدأ قضائي بشأن رفض جهة الإدارة إتمام إجراءات التقنين والتعاقد على قطعة أرض معينة بناءً على عدم وجود مستندات قاطعة تثبت ملكية المدعي أو الخصم المتدخل لهذه الأرض، يبرر قرارها ويعني عدم أحقية أي من الطرفين في المطالبة بالتقنين.

وأضافت المحكمة، تفصيلًا للمبدأ عدم وجود مستندات قاطعة تثبت ملكية أي من المدعي أو الخصم المتدخل لقطعة الأرض، مما يبرر إيقاف التعامل عليها. ويأتي قرار جهة الإدارة بإيقاف التعامل على قطعة الأرض جاء مبررًا بغياب المستندات الثبوتية، وهو ما يمنع الإلغاء.

أشارت المحكمة، إلى أن العقود الصورية يتم الغاؤها فتم اعتبار العقود التى أُبرمت بعد قرار إلغاء التخصيص بأنها صورية، ولا يُعتد بها قانونيًا.

وانتهت المحكمة، أن الطاعن إذا استوفى كافة الإجراءات القانونية لتقنين وضع يده على قطعة أرض، ولكن عدم وجود سند قانونى قوى لم يُمكنه من الحصول على حكم لصالحه، جاء ذاك فى حكم قضائى أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعون أرقام 55102 و55607 و55834.

Exit mobile version